(1) تكون أحكام التحويل الداخلى على الوجه الآتي:
- يمكن لإدارة الكلية بالتنسيق مع امانة الشئون العلمية تحويل طلاب السنة الاولى من كلية/قسم الي اخرى /اخر لأسباب صحية أو إدارية .
- يتم تحويل الطلاب من كلية / قسم الي اخرى /اخر نظيرة/نظير عند إستيفاء الشروط التالية:
أولاً: أن يكون المتقدم للتحويل قد اجتاز آخر امتحانات جلس لها بنجاح في جميع المواد/المقررات بتقدير جيد جداً كحد أدنى.
ثانياً: أن لا تقل النسبة المئوية للشهادة الثانوية عن الحد الأدني للقبول العام أو الحد التنافسي للقبول على النفقة الخاصة في الكلية المعنية/القسم المعنى في السنة المعنية.
ثالثاً: ان تتم موافقة الكلية / القسم المحول منها/ منه وموافقة الكلية / القسم المحول اليها/اليه.
- تنتهي فترة التحويل قبل اسبوعين من بداية الدراسة في الكلية المعنية.
- تكون إجراءات التحويل على الوجه الآتي:
- يقدم طلب التحويل للشئون العلمية التي تحوله بعد فحصه الى الكلية/القسم المحول منها/منه الطالب للتوصية بشأنه، وإذا كانت التوصية بالموافقة ترسل امانة الشئون العلمية الموافقة الى الكلية/القسم المحول اليها/اليه الطالب.
- إذا كانت التوصية بالموافقة ترسل امانة الشئون العلمية المستندات الى الإدارة العامة للقبول لإكمال إجراءات التحويل .
ج – لا يتم تسجيل الطالب إلا بعد موافقة الإدارة العامة للقبول وحصول الطالب على الرقم الجامعي .